حكم ص ٣٦٧–٣٦٨
المسؤلية ــ الجنائية الضرر الغير المقصود الحاصل أثناء اللعب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ مايو سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
اذا ألحق أحد اللاعبين ضررا بزميلــه أثناء لعب مشروع وكان ذلك بغير قصد فلا يعتبر انه ارتكب جريمة احداث جرح أو ضرب عمــدا وربمــا جاز عقابه بمقتضى المــادة « ٢٠٨ » عقوبات (١) (١) راجع قرار قاضى الاحالة بمحكمة طنطا الابتدائية فى ٢٢ اكتوبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٥)
صور الصفحات ٣٦٧–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

