المجرمون المعتادون على الاجرام ــ تفسير المادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ ــ العائد فى حكم مادة ٥٠ عقوبات ــ الشروع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ والمادة « ٥٠ » عقوبات )
المبادئ المستخلصة
(١) اذا ارتكب العائد فى حكم المــادة « ٥٠ » عقوبات شروعا فى جنحة من الجنح المنصوص عليها فى هذه المــادة جاز الحكم بارساله الى الجهة الخاصة بالمجرمــين المعتادين على الاجرام تطبيقا للمــادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ ولو انه لايجوز الحكم عليــه بالاشــغال الشــاقــه طبقا للمــادة « ٥٠ » عقوبات (١) (٢) المقصود من عبارة « العائد فى حكم المــادة « ٥٠ » عقوبات » الواردة فى المــادة الأولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ هو العائد الذى سبق الحكم عليه بالعقوبات الموضحة بالمادة «٥٠» عقوبات لا الذى سبق الحكم عليه بمقتضى المــادة المذكورة (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٢٠ نوفبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٦) وقرار قاضى الاحالة بمحكمة طنطا فى ٣ نوفبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١/٢٣)
صور الصفحات ٣٦٤–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

