حكم ص ٣٦٣–٣٦٤
المواعيد ــ آخر يوم فيها يوم عطلة ــ التقرير بالنقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة « ٢٣١ » جنايات )
المبادئ المستخلصة
ميعاد الثانية عشر يوما المحدد فى المــادة «٢٣١» جنايات لتقرير النقض وتقديم الاسباب التى بنى عليها يجوز امتداده يومين اذا كان آخر يوم فيه يوم جمعه وكان اليوم التالى له يوم عطلة رسمية (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٦ نوفبر سنة ١٩٠٩ (المجموعه الرسميه سنه حادية عشرة عدد ١/١٥) والتعليق المذكور على الملخص
صور الصفحات ٣٦٣–٣٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

