حكم ص ٣٦١–٣٦٣
(١) النقض ــ الاجراآت الواجب اتباعها ــ التقرير بالنقض ــ تقديم تقرير باسبابه (٢) الاجراآت فى المواد الجنائية ــ محضر الجلسة ــ عدم توقيع الرئيس عليه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- (١) المادة « ٢٣١ » جنايات (٢) المادتان « ١٤٦ و ١٧٠ » جنايات
المبادئ المستخلصة
(١) مجرد تقديم تقرير باسباب النقض فى الميعاد المحدد فى المادة « ٢٣١ » جنايات لايغنى عن عمل تقرير بالنقض فى الميعاد المذكور (١) (٢) لايعتبر عدم توقيع الرئيس على محضر الجلسة وجها من أوجه البطلان (٢) خصوصا اذا حضر الأخصام فى جلسات تاليــة ولم يطعنوا فى المحضر المــذكور (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسميه سنه تاسعه عدد ٩٧) (٢) راجع عكس ذلك حكم محكمة النقض والابرام فى ٩ مايو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسميه سنه تاسعه عدد ١٢٣)
صور الصفحات ٣٦١–٣٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

