حكم ص ٣٥٨–٣٦١
(١) التزوير ــ الورقة الرسميه ــ محضر الوفاة المحرر بمعرفة الحانوتى / (٢) التزوير ــ الورقة الرسمية ــ الطعن بالتزوير ــ دفتر قيد الوفيات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة « ١٨١ » عقوبات والامر العالى الصادر فى ١٢ مارس سنة ١٨٩٨
المبادئ المستخلصة
(١) لم توجب المــادة الأولى من الامر العالى الصادر فى ١٢ مارس سنة ١٨٩٨ مراعاة اجراآت أخرى بالنسبة لقيد الوفيات غير ما نصت عليه منهــا ولذلك لم يعــد من الممكن اعتبار محضر الوفاة الذى يحرره الحانوتى من الاوراق الرسميــة بالمعنى المقصود فى المــادة «١٨١» عقوبات (١) (٢) وحيث ان مايقيد فى دفاتر الوفيات يكون بنــاء على تقرير من يبلغون عن الوفاة فيجوز الطعن فيها بطرق أخرى غير الطعن بالتزوير ومع ذلك فمن يتسبب فى قيــد وقائع كاذبة وهو عالم بذلك يعتبر شريكا فى ارتكاب جريمة التزوير فى أوراق رسمية (١) راجع عكس ذلك حكم محكمة النقض والابرام فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٧ (المجموعه الرسميه سنه تاسعه عدد ٦)
صور الصفحات ٣٥٨–٣٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

