النوافذ ــ المناور ــ الحقوق المنصوص عنها فى المادة «٣٩» مدنى
- المحكمة
- مامورية رشيد القضائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- المادة « ٣٩ » مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) اذا رفع شخص دعوى بطلب ســد نوافذ مدعيا أنها مطلات مقابلة على خط مســتقيم بمسافة أقل من متر واحد مفتـوحة على منزله بدون مراعاة ماورد فى المــادة « ٣٩ » مدنى فلا يهمه عدم وجود نوافذ فى منزله مقابلة على خط مستقيم لتلك التى يشكو منهــا ويكفى لنجاحه فى دعواه أن يثبت أن هــذه النوافذ « مطلات مقابلة على خط مستقيم » ومعنى ذلك أنه يمكن للمدعى عليــه أن يطل منها على منزل المدعى بغير أن ينحنى الى خارج النافذه أو يلفت رأسه الى اليمين أو اليسار سواء لحق المدعى من وراء ذلك ضرر أملا لان القانون يعتبر أن هذا العمل مضر فى جميع الاحوال (١) (٢) ترفض دعوى طلب ســد المناور لان وجودها معلق على ارادة الجــار الذى له فى أى وقت شــاء حق اقامة حائط أمام هذه المناور لسدها (٢) (١) راجع حكم استئناف محكمة اسكندريه الاهليه فى ١٨ فبراير سنة ١٨٩٧ (القضا سنه رابعه صحيفة ١٧٨) (٢) راجع حكمى محكمة الاستئناف فى ٣ ابريل سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنه أولى صحيفة ٢٩١) وفى ١٨ ابريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ١٠٢/٣) وحكم استئناف محكمة اسكندريه الاهلية فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٩٥ (القضا سنه ثالثه صحيفة ٥٥) وحكم محكمة الموسكى الجزئية فى أول ابريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنه رابعه عدد ٩٧)
صور الصفحات ٣٥١–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

