حكم ص ٣٤٨–٣٥١
البيع الحاصل بناء على طلب الدائن ــ الاطيان المباعة على أنها ملك المدين ــ حق المشترى الذى انتزعت الاطيان من تحت يده
- المحكمة
- محكمة دشنا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٨ نوفمبر ســنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
اذا بيعت أطيان على أنها ملك للمدين بناء على طلب دائنه ثم نزعها مالكها الحقيقى من يد من رسى عليه مزادها فيكون المدين لاالدائن مسئولا قبل المشترى عن الضمان طبقا للمــادة «٣٠٤» مدنى لان البائع فى الحقيقة هو الاول لا الثانى وانما يكون الدائن مسئولا قبل المشترى عن التضمينات اذا وقع منــه خطأ تسبب عنه نزع العين من تحت يد المشترى (١) (١) انظر فقرة ٢٢٣ ومابعدها من تعليقات دالوز على القانون المدنى مادة ١٦٢٦
صور الصفحات ٣٤٨–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

