شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٣٤٨–٣٥١

البيع الحاصل بناء على طلب الدائن ــ الاطيان المباعة على أنها ملك المدين ــ حق المشترى الذى انتزعت الاطيان من تحت يده

المحكمة
محكمة دشنا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقم ٨ نوفمبر ســنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

اذا بيعت أطيان على أنها ملك للمدين بناء على طلب دائنه ثم نزعها مالكها الحقيقى من يد من رسى عليه مزادها فيكون المدين لاالدائن مسئولا قبل المشترى عن الضمان طبقا للمــادة «٣٠٤» مدنى لان البائع فى الحقيقة هو الاول لا الثانى وانما يكون الدائن مسئولا قبل المشترى عن التضمينات اذا وقع منــه خطأ تسبب عنه نزع العين من تحت يد المشترى (١) (١) انظر فقرة ٢٢٣ ومابعدها من تعليقات دالوز على القانون المدنى مادة ١٦٢٦

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 351
صفحة 348

صور الصفحات ٣٤٨–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا