شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٣٤٦–٣٤٨

البيع الحاصل بناء على طلب الدائن ــ المنقولات المباعة على أنها ملك المدين ــ حق المالك الحقيقى

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — هيئة مدنية استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٧ أغسطس سنة ١٩١٠
المواد
المادة «٦٠٧» مدنى

المبادئ المستخلصة

المنقولات التى تبــاع على أنها ملك للمدين بنــاء على طلب دائنه الذى رسى عليــه مزادها وكان حسن النية لايمكن لمــالكها الحقيقى أن يستردها عينا من الدائن المشترى ولا أن يرجع عليــه بثمنها وانمــا لمــالك حق الرجوع على المدين الذى انتفع من وراء البيع

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 348
صفحة 346

صور الصفحات ٣٤٦–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا