حكم ص ٣٤٦–٣٤٨
البيع الحاصل بناء على طلب الدائن ــ المنقولات المباعة على أنها ملك المدين ــ حق المالك الحقيقى
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — هيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٧ أغسطس سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٦٠٧» مدنى
المبادئ المستخلصة
المنقولات التى تبــاع على أنها ملك للمدين بنــاء على طلب دائنه الذى رسى عليــه مزادها وكان حسن النية لايمكن لمــالكها الحقيقى أن يستردها عينا من الدائن المشترى ولا أن يرجع عليــه بثمنها وانمــا لمــالك حق الرجوع على المدين الذى انتفع من وراء البيع
صور الصفحات ٣٤٦–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

