الاستئناف فى المواد المدنيــة ــ ميعاد تكليف الخصم بالحضور ــ ميعاد قيد الاستئناف ــ البطلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ مايو ســنة ١٩١٠
- المواد
- المادة « ٣٦٣ » مرافعات
المبادئ المستخلصة
نصت المادة «٣٦٣» مرافعــات على أنه يلزم المستانف أن يقيد الدعوى فى الجدول العمومى المعد لقيد القضايا «فى نفس ميعاد تكليف الخصم بالحضور» والا كان العمــل لاغيا ومعنى ذلك أن الاستئناف يكون لاغيــا اذا حصــل قيده بعــد مضى الاجل المذكور(١) جاء ذكر الاجل المعين لقيــد الدعوى بطريق الاحالة على الاجل المعين فى المــادة نفسها لتكليف الخصم بالحضور ومع ذلك فهناك اختلاف فى تفسير العبارتين اذ أن العبارة التى نص فيها على تعيين الاجل الذى يكلف فيه المســتأنف عليه بالحضور والا كان العمل لاغيا تفيد أن الاستئناف يكون لاغيا اذاكان الاجل المحدد أقل من الاجل المنصوص عنه فى المادة لا اذا كان أكثر منه وتبتدئ المدة التى يلزم فيها قيد الاستئناف طبقا للمــادة «٣٦٣» مرافعات من اعلان المســتأنف عليه بورقة الاستئناف مضافا الى ذلك مواعيد المسافات(٢) (١) انظر مجموعــة القرارات والمنشورات سنة ١٨٩٥ صحيفة ٥٢٢ (النسخة الفرنسية) (٢) راجع حكم محكمة الاستئناف فى المنشور أعلاه عدد ٩٧ والتعليق المذكور على الملخص ٠ وكذلك صدر حكم بالنســبة لقيد الدعوى بهذا المعنى من دائرة محكمة الاستئناف المشكلة من حضرات احمد طلعت بك (رئيس) ومينا بك ابراهيم والمستر كالوينى فى ١٧ ابريل سنة ١٩١٠
صور الصفحات ٣٤١–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

