شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٣٤١–٣٤٦

الاستئناف فى المواد المدنيــة ــ ميعاد تكليف الخصم بالحضور ــ ميعاد قيد الاستئناف ــ البطلان

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٥ مايو ســنة ١٩١٠
المواد
المادة « ٣٦٣ » مرافعات

المبادئ المستخلصة

نصت المادة «٣٦٣» مرافعــات على أنه يلزم المستانف أن يقيد الدعوى فى الجدول العمومى المعد لقيد القضايا «فى نفس ميعاد تكليف الخصم بالحضور» والا كان العمــل لاغيا ومعنى ذلك أن الاستئناف يكون لاغيــا اذا حصــل قيده بعــد مضى الاجل المذكور(١) جاء ذكر الاجل المعين لقيــد الدعوى بطريق الاحالة على الاجل المعين فى المــادة نفسها لتكليف الخصم بالحضور ومع ذلك فهناك اختلاف فى تفسير العبارتين اذ أن العبارة التى نص فيها على تعيين الاجل الذى يكلف فيه المســتأنف عليه بالحضور والا كان العمل لاغيا تفيد أن الاستئناف يكون لاغيا اذاكان الاجل المحدد أقل من الاجل المنصوص عنه فى المادة لا اذا كان أكثر منه وتبتدئ المدة التى يلزم فيها قيد الاستئناف طبقا للمــادة «٣٦٣» مرافعات من اعلان المســتأنف عليه بورقة الاستئناف مضافا الى ذلك مواعيد المسافات(٢) (١) انظر مجموعــة القرارات والمنشورات سنة ١٨٩٥ صحيفة ٥٢٢ (النسخة الفرنسية) (٢) راجع حكم محكمة الاستئناف فى المنشور أعلاه عدد ٩٧ والتعليق المذكور على الملخص ٠ وكذلك صدر حكم بالنســبة لقيد الدعوى بهذا المعنى من دائرة محكمة الاستئناف المشكلة من حضرات احمد طلعت بك (رئيس) ومينا بك ابراهيم والمستر كالوينى فى ١٧ ابريل سنة ١٩١٠

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 346
صفحة 341

صور الصفحات ٣٤١–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا