شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٣٣٩–٣٤١

الاستئناف فى المواد المدنية ــ ميعاد تكليف الخصم بالحضور ــ ميعاد قيد الاستئناف ــ البطلان

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٣ مايو سنة ١٩١٠
المواد
المادة «٣٦٣» مرافعات

المبادئ المستخلصة

نصت المــادة «٣٦٣» مرافعــات على وجوب اشتمــال ورقة الاستئناف على تكليف الخصم بالحضور «لميعاد ثمانيــة أيام» والا كان العمل لاغيا ومعنى ذلك أن الاستئناف يكون لاغيا اذا كلف المستانف عليه بالحضور الى جلسة يكون ميعادها قبل مضى هــذا الاجل فاذا كلف بالحضور الى جلسة انعقادها بعد الاجل المذكور كان الاستئناف مقبولا وكذلك نصت المــادة المذكورة على أنه يلزم المستانف أن يقيد الدعوى فى الجدول العمومى المعد لقيد القضايا «فى نفس ميعاد تكليف الخصم بالحضور» والا كان العمل لاغيا ويجب تفسير هذه العبارة كما فسرت العبارة الاولى من المــادة المذكورة لان الميعاد واحد فى الاثنتين والتكليف والقيد متلازمان(١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف المنشور بعد عدد ٩٨ وحكم محكمة الاستئناف فى ١٩ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ١٩١٠ عدد ٦٤) وقد استبدل الملخص الذى نشر لهذا الحكم بالملخص الآتى : ــ نصت المادة «٣٦٣» مرافعات على وجوب اشتمال ورقة الاستئناف على تكليف الخصم بالحضور «لميعاد ثمانية أيام» والا كان العمــل لاغيا ومعنى ذلك أن الاستئناف يكون لاغيا اذا كلف المستأنف عليه بالحضور الى جلسة يكون ميعادها بعد مضى هذا الاجل ٠ وكذلك نصت المادة المذكورة على أنه يلزم المســتأنف أن يقيد الدعوى فى الجدول العموى المعد لقيد القضايا «فى نفس ميعاد تكليف الخصم بالحضور» والا كان العمل لاغيا ومعنى ذلك أن الاستئناف يكون لاغيا اذا حصل قيده بعــد مضى الاجل المذكور

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 339

صور الصفحات ٣٣٩–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا