الاستئناف فى المواد المدنية ــ ميعاد تكليف الخصم بالحضور ــ ميعاد قيد الاستئناف ــ البطلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ مايو سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٣٦٣» مرافعات
المبادئ المستخلصة
نصت المــادة «٣٦٣» مرافعــات على وجوب اشتمــال ورقة الاستئناف على تكليف الخصم بالحضور «لميعاد ثمانيــة أيام» والا كان العمل لاغيا ومعنى ذلك أن الاستئناف يكون لاغيا اذا كلف المستانف عليه بالحضور الى جلسة يكون ميعادها قبل مضى هــذا الاجل فاذا كلف بالحضور الى جلسة انعقادها بعد الاجل المذكور كان الاستئناف مقبولا وكذلك نصت المــادة المذكورة على أنه يلزم المستانف أن يقيد الدعوى فى الجدول العمومى المعد لقيد القضايا «فى نفس ميعاد تكليف الخصم بالحضور» والا كان العمل لاغيا ويجب تفسير هذه العبارة كما فسرت العبارة الاولى من المــادة المذكورة لان الميعاد واحد فى الاثنتين والتكليف والقيد متلازمان(١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف المنشور بعد عدد ٩٨ وحكم محكمة الاستئناف فى ١٩ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ١٩١٠ عدد ٦٤) وقد استبدل الملخص الذى نشر لهذا الحكم بالملخص الآتى : ــ نصت المادة «٣٦٣» مرافعات على وجوب اشتمال ورقة الاستئناف على تكليف الخصم بالحضور «لميعاد ثمانية أيام» والا كان العمــل لاغيا ومعنى ذلك أن الاستئناف يكون لاغيا اذا كلف المستأنف عليه بالحضور الى جلسة يكون ميعادها بعد مضى هذا الاجل ٠ وكذلك نصت المادة المذكورة على أنه يلزم المســتأنف أن يقيد الدعوى فى الجدول العموى المعد لقيد القضايا «فى نفس ميعاد تكليف الخصم بالحضور» والا كان العمل لاغيا ومعنى ذلك أن الاستئناف يكون لاغيا اذا حصل قيده بعــد مضى الاجل المذكور
صور الصفحات ٣٣٩–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

