« قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا » ــ التسجيل - البيع الحاصل أثناء دعوى بخصوص نزاع فى ملكية الاطيان المباعة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
رفعت دعوى بخصوص نزاع فى ملكية أطيــان وحدث فى أثناء سير هــذه الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى فيها أن المدعى عليه باع الاطيان محل النزاع الى شخص آخر وسجل المشترى عقد البيع وبعد ذلك صــدر الحكم فى الدعوى المذكورة ضد البائع فرفع المشترى الدعوى الحالية طالبا تثبيت ملكيته لهــذه الاطيــان مستندا على العقــد الذى تحت يده وثبت أنه كان يجهل وقت تحرير العقد وجود دعوى مرفوعة على بائعه والمحكمة قررت : ــ أن الحكم الذى صــدر فى الدعوى المرفوعة على البائع لايسرى على المشترى وذلك لسببين أولهما أن « مبــدأ قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا » بالنسبة للحكم الذى صدر ضد البائع لايسرى على المشترى لانه بمجرد تسجيل عقد البيع أصبح البائع لايمثل المشترى وثانيهما أن القواعد الخاصة بالتسجيل تقضى بتسجيل الاحكام أسوة بالعقود لا كتسابها حق الاولية (١) (١) أنظر لاكوست على «مبدأ قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا» طبعة ثانية فقرة ٤٨٧ وما بعدها
صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

