حكم ص ٣٣٣–٣٣٦
الاثبات فى المواد المدنية ــ تحديد تطبيق المادة «٢١٥» مدنى ــ اثبات الملكية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٢١٥» مدنى
المبادئ المستخلصة
يجوز اثبات الملكية بكافة طرق الاثبات القانونية ولا تمنع المادة «٢١٥» مــدنى من اثبات ملكية مازاد عن ألف قرش بالبينة لان هــذه المادة خاصة بالتعهدات فقط منع المدعى عليهم المــدعى من الدخول فى بناء لهم قال الاخير بانه اســتأجره منهــم بعقد شفهى لتشغيل الصابون وادعى أن الصابون الموجود بالمحل المذكور ملك له ومحكمة الاستئناف قررت : ــ أن له اثبــات ملكيته للصابون بكافة الطرق القانونية بمــا فيها البينة (١) (١) أنظر شرح بلانيول على القانون المــدنى الفرنسى طبعة ثالثة جزء أول فقره ٢٤٥٤ و ٢٤٧٧
صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

