شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٣٣١–٣٣٣

قرار المجلس الحسبى — اختصاص محكمة الاستئناف — استئناف عن طلب لم يفصل فيه ابتدائيا

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩١٠
المواد
( المادة «٦» من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ )

المبادئ المستخلصة

اختصاص محكمة الاستئناف فى مواد الحجر طبقا للمادة « ٦ » من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ قاصر على نظر الاستئنافات المرفوعة اليها عن قرارات المجالس الحسبية التى تفصل فعلا …

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 333
صفحة 331

صور الصفحات ٣٣١–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا