حكم ص ٣٣١–٣٣٣
قرار المجلس الحسبى — اختصاص محكمة الاستئناف — استئناف عن طلب لم يفصل فيه ابتدائيا
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة «٦» من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ )
المبادئ المستخلصة
اختصاص محكمة الاستئناف فى مواد الحجر طبقا للمادة « ٦ » من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ قاصر على نظر الاستئنافات المرفوعة اليها عن قرارات المجالس الحسبية التى تفصل فعلا …
صور الصفحات ٣٣١–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

