حكم ص ٣٢٩–٣٣١
رد القضاة — أسبابه — سلطة المحكمة — المحاكمة على التزوير — سبق الحكم مدنيا بتزوير الورقة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة ٣٠٩/٨ مرافعات )
المبادئ المستخلصة
(١) أسباب رد القضاة غير محدودة فى القانون وذلك لان المادة « ٣٠٩ » مرافعات بعد أن نصت على عدة أوجه معينة ذكرت فى الفقرة الثامنة منها مايعطى للمحكمة سلطة مطلقة فى تقدير ماتعتبره «سببا قويا غير مذكر» موجبا للرد (٢) اذا كان القاضى الذى سينظر جنائيا فى تهمة تزوير ورقة عضوا فى دائرة سبق لها أن حكمت مدنيا بتزوير هذه الورقة كان ذلك سببا قويا موجبا لرد هذا القاضى ومع ذلك فالحكم الذى يصدر لايكون باطلا بناء على هذا السبب كما قضت بذلك محكمة النقض والابرام (٢) (١) محكمة النقض والابرام فى ٨ ابريل سنة ١٨٩٩ ( القضاء سنة سادسة صحيفة ٢٢٢ ) وراجع أيضا حكمى محكمة النقض والابرام فى ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩ ( المجموعة الرسمية سنة ١٩١٠ عدد ٢٥ ) وفى ١٠ يناير سنة ١٩٠٣ ( المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٩٩/٤ )
صور الصفحات ٣٢٩–٣٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

