حكم ص ٣٢٦–٣٢٩
العقد — مفعول اشتراط عدم المسئولية — الخطأ الجسيم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
نصت المادة «٢٥» من لائحة نقل الركاب والعفش والبضائع والحيوانات الصادرة فى ٢٠ مايو سنة ١٩٠٣ على أن مصلحة سكك حديد الحكومة غير ملزمة فى حالة ضياع البضائع الغير المؤمن عليها الا بثمنها بدون أن تكون مسئولة فى أى حال من الاحوال عن دفع أى تعويض ما ولكن هذا لا يمنع من الزامها بتعويض اذا كان ضياع البضائع ناشئا عن خطأ جسيم من عمالها
صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

