حكم ص ٣٢٤–٣٢٦
الاشتراك فى الملك — الاتفاق على قسمة الارض مزارعة — حقوق المشترى حصة مشاعة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
للشريك فى الملك المشاع لحين القسمة حق على الشيوع فى كل جزء من أجزاء هذا الملك فله حينئذ أن يطالب كل واحد من شركائه بنصيبه فى الريع الناتج من الجزء الذى انفرد كل واحد منهم بالانتفاع به فاذا اتفق الشركاء على قسمة الارض مزارعة بينهم بمعنى أن كل واحد منهم يزرع وينتفع بجزء منها فلا ينتج هذا الاتفاق الا حقا شخصيا فيما بين المتعاقدين ولا يسرى على غيرهم كمن اشترى حصة مشاعة ولم يقبل الاتفاق فان له اذا لم يحصل لأى سبب كان على كامل نصيبه فى عموم الريع أن يطالب كل واحد من شركائه بنصيبه فى ريع الجزء الذى انتفع به
صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

