شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٣٢٤–٣٢٦

الاشتراك فى الملك — الاتفاق على قسمة الارض مزارعة — حقوق المشترى حصة مشاعة

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

للشريك فى الملك المشاع لحين القسمة حق على الشيوع فى كل جزء من أجزاء هذا الملك فله حينئذ أن يطالب كل واحد من شركائه بنصيبه فى الريع الناتج من الجزء الذى انفرد كل واحد منهم بالانتفاع به فاذا اتفق الشركاء على قسمة الارض مزارعة بينهم بمعنى أن كل واحد منهم يزرع وينتفع بجزء منها فلا ينتج هذا الاتفاق الا حقا شخصيا فيما بين المتعاقدين ولا يسرى على غيرهم كمن اشترى حصة مشاعة ولم يقبل الاتفاق فان له اذا لم يحصل لأى سبب كان على كامل نصيبه فى عموم الريع أن يطالب كل واحد من شركائه بنصيبه فى ريع الجزء الذى انتفع به

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 326
صفحة 324

صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا