شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٣٢١–٣٢٤

الاثبات فى المواد الجنائية — التقرير المقدم من طبيب شرعى لم يحلف اليمين القانونيه — التحقيقات التى تحصل بعد القرار باحالة المتهم على محكمة الجنايات — قيمتها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ ابريل سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

(١) التقرير المقدم من طبيب شرعى لم يحلف اليمين القانونية يكون فى قوة الاستدلالات المفيدة التى لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقديرها وبناء عليه لايعتبر عدم حلف الخبير اليمين القانونية وجها موجبا لنقض الحكم (١) (٢) الاصل أن قرار قاضى الاحالة باحالة المتهم على محكمة الجنايات يخرج الدعوى من يد النيابة ومع ذلك يجوز لها اجراء تحقيقات جديدة بعد صدوره اذا دعت لذلك ضرورة السرعة أو قضت به ظروف لم تكن فى الحسبان وتكون هذه التحقيقات فى قوة الاستدلالات وان لم تكن جزأ من التحقيقات الاصلية ومحكمة الموضوع هى صاحبة السلطة المطلقة فى تقديرها وبناء عليه اذا أجرت النيابة كشفا طبيا اضافيا بعد صدور قرار قاضى الاحالة باحالة المتهم على محكمة الجنايات فلا يكون ذلك وجها موجبا لبطلان الحكم بطلانا جوهريا (٢) (١) راجع حكمى محكمة النقض والابرام فى ٢١ ديسمبر سنة ١٨٩٥ ( القضاء سنة ثالثة صحيفة ١٠٢/٢ ) وفى ٣١ يناير سنة ١٩٠٣ ( المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ١٠٠ ) (٢) راجع أحكام محكمة النقض والابرام الفرنسية فى ١٢ سبتمبر سنة ١٨٦١ ( دالوز ٦١ – ٥ – ٢٦٩ ) وفى ١٨ ديسمبر سنة ١٨٥٦ وفى ٢٩ يونيه سنة ١٨٦٥ و ٩ مارس سنة ١٨٥٥ ( دالوز ٦٥ – ٥ – ٢٢٦ ) وأيضا فوستان هيلى على تحقيق الجنايات طبعة بلجيكا سنة ١٨٦٥ جزء ثانى فقرة ٤٤٠ و جزء ثالث فقرة ٦١٣ وموسوعات دالور على تحقيق الجنايات فقرة ٢٤٣

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 324
صفحة 321

صور الصفحات ٣٢١–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا