الاثبات فى المواد الجنائية — التقرير المقدم من طبيب شرعى لم يحلف اليمين القانونيه — التحقيقات التى تحصل بعد القرار باحالة المتهم على محكمة الجنايات — قيمتها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ ابريل سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
(١) التقرير المقدم من طبيب شرعى لم يحلف اليمين القانونية يكون فى قوة الاستدلالات المفيدة التى لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقديرها وبناء عليه لايعتبر عدم حلف الخبير اليمين القانونية وجها موجبا لنقض الحكم (١) (٢) الاصل أن قرار قاضى الاحالة باحالة المتهم على محكمة الجنايات يخرج الدعوى من يد النيابة ومع ذلك يجوز لها اجراء تحقيقات جديدة بعد صدوره اذا دعت لذلك ضرورة السرعة أو قضت به ظروف لم تكن فى الحسبان وتكون هذه التحقيقات فى قوة الاستدلالات وان لم تكن جزأ من التحقيقات الاصلية ومحكمة الموضوع هى صاحبة السلطة المطلقة فى تقديرها وبناء عليه اذا أجرت النيابة كشفا طبيا اضافيا بعد صدور قرار قاضى الاحالة باحالة المتهم على محكمة الجنايات فلا يكون ذلك وجها موجبا لبطلان الحكم بطلانا جوهريا (٢) (١) راجع حكمى محكمة النقض والابرام فى ٢١ ديسمبر سنة ١٨٩٥ ( القضاء سنة ثالثة صحيفة ١٠٢/٢ ) وفى ٣١ يناير سنة ١٩٠٣ ( المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ١٠٠ ) (٢) راجع أحكام محكمة النقض والابرام الفرنسية فى ١٢ سبتمبر سنة ١٨٦١ ( دالوز ٦١ – ٥ – ٢٦٩ ) وفى ١٨ ديسمبر سنة ١٨٥٦ وفى ٢٩ يونيه سنة ١٨٦٥ و ٩ مارس سنة ١٨٥٥ ( دالوز ٦٥ – ٥ – ٢٢٦ ) وأيضا فوستان هيلى على تحقيق الجنايات طبعة بلجيكا سنة ١٨٦٥ جزء ثانى فقرة ٤٤٠ و جزء ثالث فقرة ٦١٣ وموسوعات دالور على تحقيق الجنايات فقرة ٢٤٣
صور الصفحات ٣٢١–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

