(١) الزنا — محاكمة الزانى — افتراض علم المتهم بأن المرأة التى زنى بها متزوجه / (٢) الاثبات فى المواد الجنائية — الزنا — محاكمة الزانى — وقائع لايصح قبولها بصفة أدلة مذكورة فى الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادتان «٢٣٧» و «٢٣٨» عقوبات )
المبادئ المستخلصة
(١) اذا اتهم شخص بارتكاب جريمة الزنا المنصوص عنها فى المادة « ٢٣٧ » عقوبات وجب على النيابة اثبات كون المرأة التى زنى بها متزوجة وليس عليها أن تثبت علم المتهم بانها كذلك اذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض بمعنى أنه اذا أهمل الزانى فى البحث عما اذا كانت المرأة التى زنى بها متزوجة فيعتبر أنه قصد ارتكاب الزنا حتى ولو كانت المرأة متزوجة ؛ دافع المتهم عن نفسه بانه كان لايعلم أن المرأة التى زنى بها متزوجة والمحكمة قررت :- — أن هذا الدفع لايفى بالمقصود بل يلزمه أن يثبت أن الظروف كانت لاتمكنه من معرفة ذلك ولو استقصى عنه (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٧ ( القضاء سنة رابعة صحيفة ٢٧٢/١ ) (٢) اذا استند الحكم القاضى بادانة زان طبقا للمادة « ٢٣٧ » عقوبات على ضبط المتهم متلبسا بالجريمة وزاد على ذلك وقائع أخرى لم تنص المادة « ٢٣٨ » عقوبات على قبولها بصفة أدلة فلا يعتبر ذلك وجها موجبا لنقض الحكم
صور الصفحات ٣١٨–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

