شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٣١٦–٣١٨

المحامى — المتهم الذى لم يدافع عنه محام — تغيب أحد المحامين عن المتهم — اشتراك جملة محامين فى الدفاع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٠
المواد
( المادة «٢٥» وما بعدها من قانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ الخاص بتشكيل محاكم الجنايات )

المبادئ المستخلصة

ليس قيام محام بالدفاع عن المتهم ماهو الا طريقا من طرق استعمال حق الدفاع وليس أمرا محتما تكون الاجراآت بدونه باطلة الا اذا وجد نص فى القانون يقضى بالبطلان وحيث ان قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ الخاص بتشكيل محاكم الجنايات لم يوجب العمل بالمادة ٢٥ ومابعدها منه والا كان العمل لاغيا وحيث انه لم ينقل اليه نص البطلان الوارد فى المادة «١٩٨» جنايات هذا فضلا عن أن المادة «٥٦» منه نصت صريحا على عدم سريان المادة «١٩٨» جنايات على القضايا التى تنظرها محاكم الجنايات فبناء عليه لا تكون الاجراآت أمام محاكم الجنايات باطلة اذا لم يتول أحد المحامين الدفاع عن المتهم فاذا كان للمتهم فى جناية محاميان ودافع عنه أحدهما فقط فلا يكون ذلك من باب أولى وجها موجبا للبطلان خصوصا وأنه لم يصرح فى بعض الاحوال باشتراك جملة محامين فى الدفاع عن متهم واحد الا على سبيل التسامح (١) (١) راجع أحكام محكمة النقض والابرام فى ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ ( القضاء سنة رابعة صحيفة ١/٣٠ ) وفى ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٠ ( المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٣١٦ ) وفى ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ ( المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٦ )

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 318
صفحة 316

صور الصفحات ٣١٦–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا