المحامى — المتهم الذى لم يدافع عنه محام — تغيب أحد المحامين عن المتهم — اشتراك جملة محامين فى الدفاع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة «٢٥» وما بعدها من قانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ الخاص بتشكيل محاكم الجنايات )
المبادئ المستخلصة
ليس قيام محام بالدفاع عن المتهم ماهو الا طريقا من طرق استعمال حق الدفاع وليس أمرا محتما تكون الاجراآت بدونه باطلة الا اذا وجد نص فى القانون يقضى بالبطلان وحيث ان قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ الخاص بتشكيل محاكم الجنايات لم يوجب العمل بالمادة ٢٥ ومابعدها منه والا كان العمل لاغيا وحيث انه لم ينقل اليه نص البطلان الوارد فى المادة «١٩٨» جنايات هذا فضلا عن أن المادة «٥٦» منه نصت صريحا على عدم سريان المادة «١٩٨» جنايات على القضايا التى تنظرها محاكم الجنايات فبناء عليه لا تكون الاجراآت أمام محاكم الجنايات باطلة اذا لم يتول أحد المحامين الدفاع عن المتهم فاذا كان للمتهم فى جناية محاميان ودافع عنه أحدهما فقط فلا يكون ذلك من باب أولى وجها موجبا للبطلان خصوصا وأنه لم يصرح فى بعض الاحوال باشتراك جملة محامين فى الدفاع عن متهم واحد الا على سبيل التسامح (١) (١) راجع أحكام محكمة النقض والابرام فى ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ ( القضاء سنة رابعة صحيفة ١/٣٠ ) وفى ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٠ ( المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٣١٦ ) وفى ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ ( المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٦ )
صور الصفحات ٣١٦–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

