حكم ص ٣١٠–٣١٦
المحلات المقلقة للراحة — التخاشيب — الابنية الخشبية — أرباب الاملاك
- المحكمة
- محكمة مخالفات مصر الاهلية — محكمة مصر الابتدائية الاهلية — بجلسة مخالفات
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( القسم الثانى من الجدول الملحق بقانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ )
المبادئ المستخلصة
رغما عن غموض النص العربى فان المقصود من عبارة «أرباب الاملاك» الموجودة فى الفقرة المختصة بالتخاشيب والابنية الخشبية بالمدن والبنادر الواردة فى القسم الثانى من الجدول الملحق بقانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ هو ملاك هذه التخاشيب والابنية الخشبية لاملاك الارض المقامة هذه عليها وبناء عليه فلا يجب أخذ رخصة لاقامة التخاشيب أو الابنية الخشبية اذا كانت معدة لاستعمال ملاكها فى خصوصياتهم
صور الصفحات ٣١٠–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

