شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٣١٠–٣١٦

المحلات المقلقة للراحة — التخاشيب — الابنية الخشبية — أرباب الاملاك

المحكمة
محكمة مخالفات مصر الاهلية — محكمة مصر الابتدائية الاهلية — بجلسة مخالفات
التاريخ
حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٠
المواد
( القسم الثانى من الجدول الملحق بقانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ )

المبادئ المستخلصة

رغما عن غموض النص العربى فان المقصود من عبارة «أرباب الاملاك» الموجودة فى الفقرة المختصة بالتخاشيب والابنية الخشبية بالمدن والبنادر الواردة فى القسم الثانى من الجدول الملحق بقانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ هو ملاك هذه التخاشيب والابنية الخشبية لاملاك الارض المقامة هذه عليها وبناء عليه فلا يجب أخذ رخصة لاقامة التخاشيب أو الابنية الخشبية اذا كانت معدة لاستعمال ملاكها فى خصوصياتهم

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 310

صور الصفحات ٣١٠–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا