حكم ص ٣٠٨–٣١٠
المادة «٢٨٠» عقوبات — الحجز القضائى — الحارس القضائى
- المحكمة
- محكمة المحلة الجزئية — محكمة المحلة الجزئية الاهلية — بجلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة «٢٨٠» عقوبات )
المبادئ المستخلصة
تعيين حارس قضائى لادارة شؤون أرض لايجعلها محجوزا عليها حجزا قضائيا بمعنى المادة « ٢٨٠ » عقوبات . وبناء عليه لاعقاب على المستأجر الذى يحصد الزرع الموجود على الارض المذكورة وينقله
صور الصفحات ٣٠٨–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

