شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٣٠٦–٣٠٨

المحكمة المختلطة — مدة العقوبة — التقويم الذى تحتسب بمقتضاه

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ مارس سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

لم ينص القانون باحتساب مدة العقوبة المحكوم بها من المحاكم المختلطة على مقتضى التقويم القمرى وبناء عليه فلا مخالفة للقانون اذا عملت النيابة المختلطة على احتساب مدة العقوبة المحكوم بها من هذه المحاكم على مقتضى التقويم الشمسى ومن ثم لاتكون الحكومة مسئولة بدفع تعويض لمن يمضى مدة عقوبته فى السجن محتسبة على وجه ماتقدم (١) (١) وهذا الحكم قد ألغى حكم محكمة اسكندرية الاهلية فى ١٩ يوليه سنة ١٩٠٩ برئاسة حضرة على ثاقب بك وعضوية حضرتى عبد المجيد فريد افندى ومحمد توفيق طاهر افندى القاضيين — راجع عكس ذلك حكم محكمة مصر المختلطة فى ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٩

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 308
صفحة 306

صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا