حكم ص ٣٠٦–٣٠٨
المحكمة المختلطة — مدة العقوبة — التقويم الذى تحتسب بمقتضاه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ مارس سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
لم ينص القانون باحتساب مدة العقوبة المحكوم بها من المحاكم المختلطة على مقتضى التقويم القمرى وبناء عليه فلا مخالفة للقانون اذا عملت النيابة المختلطة على احتساب مدة العقوبة المحكوم بها من هذه المحاكم على مقتضى التقويم الشمسى ومن ثم لاتكون الحكومة مسئولة بدفع تعويض لمن يمضى مدة عقوبته فى السجن محتسبة على وجه ماتقدم (١) (١) وهذا الحكم قد ألغى حكم محكمة اسكندرية الاهلية فى ١٩ يوليه سنة ١٩٠٩ برئاسة حضرة على ثاقب بك وعضوية حضرتى عبد المجيد فريد افندى ومحمد توفيق طاهر افندى القاضيين — راجع عكس ذلك حكم محكمة مصر المختلطة فى ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٩
صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

