حكم ص ٣٠٣–٣٠٦
العقد — صحته — الاتفاق على قبول الحكم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ مارس سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
اذا اتفق شخصان على اختيار محكمة ما للفصل فيما بينهما من المنازعات وألحقا هذا الاتفاق باتفاق آخر يقضى بالتزامهما بالحكم الذى صدر منها صح ذلك بقطع النظر عن كون تلك المحكمة كانت مختصة أو غير مختصة بالفصل فيما بينهما من النزاع لان التزامهما بالحكم يعتبر تعهدا قانونيا اساس صحته رضاء المتعاقدين والقواعد المقررة فى القانون المدنى لا الحكم نفسه
صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

