شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٣٠١–٣٠٣

اختصاص محكمة الاستئناف — القرارات الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٣ فبراير سنة ١٩١٠
المواد
المادة «٦» من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦

المبادئ المستخلصة

اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر فى قرارات المجالس الحسبية طبقا للمادة « ٦ » من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ هو اختصاص استثنائى لايجوز القياس عليه فلا يتعدى الى القرارات التى تصدر من محاكم الاحوال الشخصية الاخرى حتى ولو فصلت هذه القرارات فى مسائل تكون محكمة الاستئناف مختصة بالنظر فيها استئنافيا اذا صدرت من المجالس الحسبية وبناء على ماتقدم تكون محكمة الاستئناف غير مختصة بالنظر فى الاستئناف المرفوع ضد قرار صادر من بطركخانة فى مسئلة تتعلق بالحجر

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 303
صفحة 301

صور الصفحات ٣٠١–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا