حكم ص ٣٠١–٣٠٣
اختصاص محكمة الاستئناف — القرارات الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٦» من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦
المبادئ المستخلصة
اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر فى قرارات المجالس الحسبية طبقا للمادة « ٦ » من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ هو اختصاص استثنائى لايجوز القياس عليه فلا يتعدى الى القرارات التى تصدر من محاكم الاحوال الشخصية الاخرى حتى ولو فصلت هذه القرارات فى مسائل تكون محكمة الاستئناف مختصة بالنظر فيها استئنافيا اذا صدرت من المجالس الحسبية وبناء على ماتقدم تكون محكمة الاستئناف غير مختصة بالنظر فى الاستئناف المرفوع ضد قرار صادر من بطركخانة فى مسئلة تتعلق بالحجر
صور الصفحات ٣٠١–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

