حكم ص ٢٩٩–٣٠١
(١) المجلس الحسبى — اختصاص محكمة الاستئناف — الاجراآت التى يجب اتباعها (٢) اعلان الاستئناف — مشتملاته — أسباب الاستئناف — طلبات المستأنف — البطلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- ((١) المادة «٦» من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ والمادة « ٣٦٣ » مرافعات (٢) المادة « ٣٦٣ » مرافعات )
المبادئ المستخلصة
(١) اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر فى قرارات المجالس الحسبية طبقا للمادة « ٦ » من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ هو اختصاص استثناء الا أنه يجب على الخصوم أمام محكمة الاستئناف مراعاة القواعد المقررة فى قانون المرافعات خصوصا ما يجب أن يشتمل عليه اعلان الاستئناف من الاسباب التى بنى عليها وطلبات المستأنف طبقا للمادة «٣٦٣» مرافعات والا كان الاعلان لاغيا (٢) يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تلغى اعلان الاستئناف اذا لم يشتمل على الاسباب التى بنى عليها الاستئناف وطلبات المستأنف طبقا للمادة «٣٦٣» مرافعات حيث ان ذلك من النظام العام
صور الصفحات ٢٩٩–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

