حكم ص ٢٩٦–٢٩٩
(١) الوقف — سلطة الناظر — الاجارة — مدتها (٢) ادخال ضامن — الحكم الابتدائى السابق صدوره
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- ((٢) المادة « ١٤٠ » وما يليها مرافعات )
المبادئ المستخلصة
(١) لايملك الناظر تاجير أعيان الوقف لأكثر من ثلاث سنين فاذا أجرها لثلاث سنين لايجوز له فى بحر هذه المدة أن يؤجرها لمدة أخرى تبتدئ بعد نهاية الاولى (٢) لايجوز للخصم أن يطلب لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية ادخال ضامن له فى الدعوى طبقا للمادة « ١٤٠ » مرافعات لانه بذلك يحرم الضامن من حق الدرجتين فى القضاء
صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

