حكم ص ٢٩٤–٢٩٦
الظروف المشددة — السرقة — المتهم الذى يحمل سلاحا بمقتضى صناعته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٢٧٣» عقوبات
المبادئ المستخلصة
يلزم فى جريمة السرقة المنصوص عنها فى المادة « ٢٧٣ » عقوبات أن يكون هناك ارتباط بين السرقة وحمل السلاح حتى يتوفر بذلك وجود الظرف المشدد . فاذا كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحا بمقتضى صناعته وجب على المحكمة أن تبحث عن درجة علاقة حمل السلاح بالسرقة فاذا لم يوجد ثمت ارتباط بينهما كانت جريمته جنحة فقط . ومحكمة الموضوع هى التى تفصل نهائيا فى هذه النقطة
صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

