حكم ص ٢٩٣–٢٩٤
(١) اهانة موظف عمومى — أركان الجريمة — حضور المجنى عليه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ مارس سنة ١٨١٠
- المواد
- ((١) المادة «١١٧» عقوبات (٢) المادة «٢٣٢» جنايات والمادة «٣٢» عقوبات )
المبادئ المستخلصة
(١) يشترط لتطبيق المادة «١١٧» عقوبات أن تحصل الاهانة فى مواجهة المجنى عليه ويجب أن يذكر ذلك فى الحكم القاضى بالادانة والا كان باطلا (٢) اذا قضى بعقوبة واحدة على جريمتين طبقا للمادة « ٣٢ » عقوبات وكان هناك بطلان بالنسبة لواحدة منهما فينقض الحكم بتمامه
صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

