شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٢٩٣–٢٩٤

(١) اهانة موظف عمومى — أركان الجريمة — حضور المجنى عليه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ مارس سنة ١٨١٠
المواد
((١) المادة «١١٧» عقوبات (٢) المادة «٢٣٢» جنايات والمادة «٣٢» عقوبات )

المبادئ المستخلصة

(١) يشترط لتطبيق المادة «١١٧» عقوبات أن تحصل الاهانة فى مواجهة المجنى عليه ويجب أن يذكر ذلك فى الحكم القاضى بالادانة والا كان باطلا (٢) اذا قضى بعقوبة واحدة على جريمتين طبقا للمادة « ٣٢ » عقوبات وكان هناك بطلان بالنسبة لواحدة منهما فينقض الحكم بتمامه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 293

صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا