حكم ص ٢٩١–٢٩٣
النقض — المجرمون الاحداث — الارسال الى مدرسة اصلاحية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٢٢٩» جنايات والمادة «٦١» عقوبات
المبادئ المستخلصة
ارسال مجرم من الأحداث الى مدرسة اصلاحية عملا بالمادة «٦١» عقوبات لايعتبر عقوبة بمعناها القانونى وبناء عليه يكون الحكم القاضى بذلك غير قابل للطعن فيه بطريق النقض والابرام
صور الصفحات ٢٩١–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

