شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٢٩٠–٢٩١

تزييف النقود — أركان الجريمة — النية — مفعولها — القرائن

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩١٠
المواد
المادة « ١٧٠ » عقوبات

المبادئ المستخلصة

نية التدليس اللازم توفرها فى جريمة تزييف النقود المنصوص عنها فى المادة « ١٧٠ » عقوبات هى نية الاضرار بالثقة العمومية بالنسبة للمسكوكات أو الحصول على ربح غير شرعى ومجرد التزييف كاف لفرض وجود هذه النية حتى يثبت العكس ولكن لايشترط فى جريمة تزييف النقود أن يكون الاضرار بالثقة العمومية أو الحصول على ربح قد وقع فعلا كما هو الحال فى جريمة استعمال النقود المزيفة بل يكفى أن يكون الاضرار بالثقة أو الحصول على ربح محتمل الوقوع ويعتبر هذا الاحتمال موجودا حتما بمجرد التزييف

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 291
صفحة 290

صور الصفحات ٢٩٠–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا