حكم ص ٢٩٠–٢٩١
تزييف النقود — أركان الجريمة — النية — مفعولها — القرائن
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة « ١٧٠ » عقوبات
المبادئ المستخلصة
نية التدليس اللازم توفرها فى جريمة تزييف النقود المنصوص عنها فى المادة « ١٧٠ » عقوبات هى نية الاضرار بالثقة العمومية بالنسبة للمسكوكات أو الحصول على ربح غير شرعى ومجرد التزييف كاف لفرض وجود هذه النية حتى يثبت العكس ولكن لايشترط فى جريمة تزييف النقود أن يكون الاضرار بالثقة العمومية أو الحصول على ربح قد وقع فعلا كما هو الحال فى جريمة استعمال النقود المزيفة بل يكفى أن يكون الاضرار بالثقة أو الحصول على ربح محتمل الوقوع ويعتبر هذا الاحتمال موجودا حتما بمجرد التزييف
صور الصفحات ٢٩٠–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

