حكم ص ٢٨٧–٢٩٠
البلاغ الكاذب — أركان الجريمة — اختصاص السلطة المقدم اليها البلاغ
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ مارس سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٢٦٤» عقوبات
المبادئ المستخلصة
لاحاجة لذكر السلطة التى تقدم اليها البلاغ صراحة فى الحكم القاضى بالادانة فى جريمة البلاغ الكاذب طبقا للمادة «٢٦٤» عقوبات بل يكفى أن يظهر من مضمون الحكم حصول تقديم البلاغ الى سلطة قضائية كانت أو ادارية وذلك لان جريمة البلاغ الكاذب المقدم الى سلطة قضائية أو ادارية معاقب عليها بقطع النظر عن كون السلطة المقدم اليها البلاغ مختصة أو غير مختصة
صور الصفحات ٢٨٧–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

