الغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية — المادة «٣٠٠» عقوبات — أركان الجريمة — التسبب فى اعلاء أجرة طحن القمح
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ مارس سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٣٠٠» عقوبات
المبادئ المستخلصة
لابد لوجود الجريمة المنصوص عنها فى المادة «٣٠٠» عقوبات من توفر ثلاثة أركان أولها — نية احداث علو أو انحطاط فى الاسعار وثانيها — حصول الاعلاء أو الانحطاط فى الاسعار فعلا وثالثها — استعمال طرق تكون بطبيعتها احتيالية للتوصل الى هذا الاعلاء أو الانحطاط : استاجر أحد أصحاب آلات الطحن أربع آلات لغيره موجودة فى بلدته وأوقفها قصدا عن العمل ليتمكن من احتكار الطحن لنفسه فى هذه البلدة فحكم بادانته طبقا للمادة «٣٠٠» لتسببه بهذه الطريقة فى اعلاء أجرة الطحن عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية ومحكمة النقض والابرام قررت بان هذه الافعال لاتكون جريمة لانه وان أثبتت محكمة الموضوع وجود نية اعلاء الاسعار وحصول ذلك فعلا الا أن الطرق التى استعملت للوصول الى هذا الغرض لا تدخل مطلقا تحت مدلول عبارة « او أى طريقة احتيالية أخرى» الواردة فى المادة «٣٠٠» عقوبات وانما هى من الطرق المشروعة الجائزة فى المعاملات التجارية
صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

