حكم ص ٢٨٣–٢٨٥
«الجرح أو الضرب» — العاهة المستديمة — ضعف البصر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٢٠٤» عقوبات
المبادئ المستخلصة
ضعف بصر احدى عينى المجنى عليه الناشئ عن الضرب يعتبر عاهة مستديمة بالمعنى المقصود فى المادة «٢٠٤» عقوبات
صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

