الاجراآت فى المواد الجنائيه — التوقيع على الاحكام — اهمال ذلك — البطلان
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٢٣١» جنايات
المبادئ المستخلصة
ان الوجه الوحيد الموجب لبطلان الاحكام التى لم يوقع عليها القاضى فى ظرف ثمانية أيام من صدورها هو حرمان صاحب الشان فيها من أخذ صورة منها فىالميعاد المذكور طبقا للمادة ٢٣١ جنايات لتقديم الطعن فيها الى محكمة النقض والابرام أما اهمال الكاتب فى امضاء الحكم من القاضى فى الميعاد المذكور فليس سببا موجبا لبطلان الحكم وذلك لان القانون لم يقرر فى هذه الحالة الا مسئولية أدارية على الكاتب وحيث ان الاحكام النهائية دون سواها هى التى تقبل الطعن فيها بطريق النقض والابرام فهى وحدها دون الاحكام الصادرة بصفة ابتدائية التى يمكن الغاؤها اذا لم يوقع عليها القاضى فى ظرف ثمانية أيام من صدورها وبناء عليه اذا حكمت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف مرتكنة على أن الحكم المستأنف لم يوقع عليه القاضى فى الميعاد المذكور فحكمها باطل يجب نقضه
صور الصفحات ٢٨١–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

