حكم ص ٢٨٠–٢٨١
الاجراآت فىالمواد الجنائية — استجواب المتهم بواسطة المحكمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- المادة ١٣٧/١ جنايات
المبادئ المستخلصة
اذا لم يطلب المتهم استجوابه طبقا للمادة ١٣٧/١ جنايات فله أن يرفض الجواب على ما توجهه المحكمة اليه من الأسئلة فاذا أجاب عليها من غير أن تنبهه المحكمة الى ماله من حق رفض الاجابة فلا يعد عدم تنبيهه الى ذلك وجها موجبا لبطلان الحكم بطلانا جوهريا
صور الصفحات ٢٨٠–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

