قرار ص ٢٧٥–٢٨٠
قاضى التحضير — اختصاصه — الاحكام الغيابية
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة التحضير المنعقدة علنا بسراى المحكمة — محكمة طنطا الكلية (كما طُبع فى صدر المتن)
- التاريخ
- قرار قاضى التحضير رقيم ٧ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- (الفقرة السادسة من المادة السابعة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠)
المبادئ المستخلصة
الاحكام الغيابية التى لقاضى التحضير اصدارها طبقا للفقرة السادسة من المادة السابعة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠ هى التى تكون ضد الخصم الغائب لا التى فى صالحه لان هذه لا يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فاذا تغيب المستأنف عليه عن الحضور أمام قاضى التحضير وكان من رأى قاضى التحضير تأييد الحكم المستأنف وجب عليه احالة القضية على المحكمة التى هى مشكلة من ثلاثة قضاة اذ بخلاف ذلك يحرم المستأنف من نظر استئنافه أمام هذه المحكمة(١)
صور الصفحات ٢٧٥–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

