قاضى التحضير — اختصاصه — الاحكام الغيابية
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية التحضيرية المنعقدة علنا — محكمة مصر الابتدائية الأهلية
- التاريخ
- قرار قاضى التحضير رقيم ٦ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- (الفقرة السادسة من المادة السابعة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠)
المبادئ المستخلصة
قاضى التحضير مختص باصدار الأحكام الغيابية طبقا للفقرة السادسة من المادة السابعة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠ ولكن اختصاصه هذا قاصر على الاحكام الغيابية التى يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة اذ لايمكن أن يكون المقصود من المادة «١١» من القانون المذكور (التى تنص على أن قرارات قاضى التحضير غير قابلة للاستئناف) حرمان الخصم من حق الاستئناف اذا كان الحكم الغيابى الذى لايجوز الطعن فيه بطريق المعارضة قابلا للاستئناف بمقتضى القواعد الأصلية كما أنه لايمكن أن يكون المقصود منها التسوية بين قاضى التحضير ودائرة مشكلة من ثلاثة قضاة وحرمان الخصم من نظر دعواه أمامها اذا كان الحكم الغيابى الذى لايجوز الطعن فيه بطريق المعارضة غير قابل أيضا للاستئناف بمقتضى القواعد الاصلية لان قاضى التحضير لم يمنح سلطة اصدار الاحكام الغيابية الا تسهيلا للعمل مع جعل المرجع الاخير دائما الى دائرة مشكلة من ثلاثة قضاة وبناء على ذلك لايجوز لقاضى التحضير أن يصدر حكما غيابيا بنزع الملكية لان ذلك الحكم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة ولا الاستئناف طبقا للمادة «٥٥٩» مرافعات(١)
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

