قرار ص ٢٦٨–٢٧٢
قاضى التحضير — اختصاصه — الاحكام الغيابية — الكفالة فى حالة التنفيذ المؤقت
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بجلسة التحضير المنعقدة علنا بسراى المحكمة — محكمة الزقازيق الابتدائية الأهلية
- التاريخ
- قرار قاضى التحضير رقيم ٢٧ مارس سنة ١٩١٠
- المواد
- (الفقرة السادسة من المادة السابعة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠)
المبادئ المستخلصة
(١) اصدار الاحكام الغيابية طبقا للفقرة السادسة من المادة السابعة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠ هو من اختصاص قاضى التحضير وحده وليس مشتركا بينه وبين المحكمة الابتدائية (٢) الكفالة واجبة فى جميع أحوال التنفيذ المؤقت المقضى به بموجب الاحكام الغيابية الصادرة طبقا للفقرة السادسة من المادة السابعة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠ ولو كان الاعفاء من الكفالة واجبا بمقتضى نصوص قانون المرافعات وذلك واضح من عبارة الفقرة السادسة من المادة المذكورة (خصوصا من النص العربى لها)(١)
صور الصفحات ٢٦٨–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

