حكم ص ٢٦٧–٢٦٨
اعلان الاستئناف — مشتملاته — تاريخ الحكم المستأنف — البطلان
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية — محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة ٣٦٣ مرافعات )
المبادئ المستخلصة
الغرض من نص المادة «٣٦٣» مرافعات على وجوب ذكر تاريخ الحكم المستأنف فى اعلان الاستئناف والا كان باطلا انما هو لدفع الشك فى ذاتية الحكم المذكور . وبناء عليه لا يترتب على عدم ذكر تاريخ الحكم المستأنف بطلان اعلان الاستئناف اذا اشتمل هذا على أمور أخرى يتعين بها الحكم المذكور(١)
صور الصفحات ٢٦٧–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

