حكم ص ٢٦٦–٢٦٧
حق الاستئناف — التنازل الضمنى عنه — اثبات نية الخصم
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية — محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٩ يناير سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
الأعمال التى يستنتج منها قبول الحكم والتنازل ضمنا عن الاستئناف غير محصورة فى القانون ولكن يجب أن تدل صراحة على أنه كان يقصد بها التنازل عن حق الاستئناف . وبناء عليه اذا رفع مشترى العقار دعوى على من نازعه فى ملكيته له وخسرها فلا يعتبر متنازلا عن حقه فى استئناف هذا الحكم اذا رفع بعد صدوره دعوى على البائع له يطالبه فيها برد الثمن
صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

