شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٢٦٦–٢٦٧

حق الاستئناف — التنازل الضمنى عنه — اثبات نية الخصم

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية — محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٩ يناير سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

الأعمال التى يستنتج منها قبول الحكم والتنازل ضمنا عن الاستئناف غير محصورة فى القانون ولكن يجب أن تدل صراحة على أنه كان يقصد بها التنازل عن حق الاستئناف . وبناء عليه اذا رفع مشترى العقار دعوى على من نازعه فى ملكيته له وخسرها فلا يعتبر متنازلا عن حقه فى استئناف هذا الحكم اذا رفع بعد صدوره دعوى على البائع له يطالبه فيها برد الثمن

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 267
صفحة 266

صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا