شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٢٦٣–٢٦٦

المعاوضة — ظهور أن أحد العوضين ليس ملكا لمن أعطاه وانتزاعه ممن اخذه لاسباب وجدت بعد العقد — حقوق أحد المتعاوضين الذى انتزع منه مأخذه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩١٠
المواد
(المادة «٣٥٩» مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) لاتنطبق المادة «٣٥٩» مدنى التى تجيز لاحد المتعاوضين أن يسترد عين ما أعطاه اذا ظهر أن ما أخذه ليس ملكا لمن تعاقد معه وانتزعه منه مالكه الحقيقى الا فى حالة مايكون أحد العوضين غير مملوك لمن أعطاه وقت العقد (٢) لاحق لاحد المتعاوضين فى استرداد عين ما أعطاه اذا كان سبب نزع ملكيته من العقار الذى أخذه راجعا الى اهماله فى تسجيل عقد المعاوضة حتى تمكن أحد الدائنين لصاحب هذا العقار من نزع ملكيته منه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 266
صفحة 263

صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا