حكم ص ٢٦٣–٢٦٦
المعاوضة — ظهور أن أحد العوضين ليس ملكا لمن أعطاه وانتزاعه ممن اخذه لاسباب وجدت بعد العقد — حقوق أحد المتعاوضين الذى انتزع منه مأخذه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة «٣٥٩» مدنى)
المبادئ المستخلصة
(١) لاتنطبق المادة «٣٥٩» مدنى التى تجيز لاحد المتعاوضين أن يسترد عين ما أعطاه اذا ظهر أن ما أخذه ليس ملكا لمن تعاقد معه وانتزعه منه مالكه الحقيقى الا فى حالة مايكون أحد العوضين غير مملوك لمن أعطاه وقت العقد (٢) لاحق لاحد المتعاوضين فى استرداد عين ما أعطاه اذا كان سبب نزع ملكيته من العقار الذى أخذه راجعا الى اهماله فى تسجيل عقد المعاوضة حتى تمكن أحد الدائنين لصاحب هذا العقار من نزع ملكيته منه
صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

