حكم ص ٢٦٢–٢٦٣
التعويضات — «رضاء المجنى عليه يسقط حقه فى التعويض» — المقتول أثناء شجار بين بلدين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
اذا اتفق أهالى بلدين على المضاربة معا ومات أحدهم أثناء المضاربة فلا حق لورثته فى مطالبة من قتلوه بتعويض لانه هو الذى عرض نفسه باختياره للقتل باشتراكه فى المضاربة
صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

