حكم ص ٢٦٠–٢٦٢
الاستئناف فى المواد المدنية — تكليف الخصم بالحضور فى اعلان الاستئناف — قيد القضية — البطلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة «٣٦٣» مرافعات )
المبادئ المستخلصة
يكون الاستئناف باطلا اذا لم تراع البيانات الواردة فى المادة « ٣٦٣ » مرافعات التى يجب بمقتضاها أن يحتوى اعلان الاستئناف على تكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الاستئناف فى ظرف ثمانية أيام وأن يقيد المستأنف القضية فى جدول المحكمة فى نفس هذا الميعاد يترتب عليه بطلان الاستئناف
صور الصفحات ٢٦٠–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

