حكم ص ٢٥٨–٢٦٠
صورية العقد — طرق اثبات غير المتعاقدين لها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ يناير سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
يجوز لغير المتعاقدين أن يثبت صورية عقد بشهادة الشهود وبالقرائن ولو زادت قيمته على ألف قرش اذا عمل هذا العقد اضرارا بحقوق هذا الغير : — فاذا حجز زيد على منقولات مدينه عمرو لماله عليه من الدين ورفع بكر (ابن عمرو) دعواه طالبا تثبيت ملكيته للمنقولات المحجوز عليها مرتكنا على أنه اشتراها من عمرو بمقتضى عقد طعن فيه زيد بأنه صورى لأنه ماعمل الا لتهريب هذه المنقولات اضرارا به فيجوز بناء على ماتقدم أولا — أن يثبت زيد صورية هذا العقد بشهادة الشهود وبالقرائن ولو زادت قيمته على ألف قرش ثانيا — أن لايلتفت الى دفاع بكر بالنسبة لعدم توفر الشروط القانونية فى دعوى الدائن ابطال تصرفات مدينه التى عملت اضرارا به(١)
صور الصفحات ٢٥٨–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

