حكم ص ٢٥٦–٢٥٨
البيع — العجز — حق الفسخ — بيع عقارين بمقاس واحد وثمن واحد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادتان «٢٩٢ و ٢٩٣» مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا بيع عقاران بمقاس واحد وثمن واحد ووجد فى مقاس أحدهما عجز فهذا لايعطى للمشترى الحق فى فسخ البيع طبقا للمادتين «٢٩٢ و ٢٩٣» مدنى الا اذا كانت قيمة ذلك العجز زائدة على نصف عشر الثمن الذى تقرر للعقارين معا
صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

