اختصاص المحاكم الاهليه — الاعمال الادارية — اجراآت مصلحة الرى — الضرر الناتج عنها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣ )
المبادئ المستخلصة
المحاكم الأهلية مختصة طبقا للمادة « ١٥ » من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣ بنظر كافة الدعاوى التى ترفع على الحكومة بطلب تقدير مسئوليتها عما يلحق الافراد من الضرر بسبب ماتتخذه فروع الادارة من الاجراءات التى تكون مخالفة لما فرضته عليها القوانين والاوامر العالية من الواجبات وماسة بما اكتسبه الافراد من الحقوق فاذا لم تكن هناك حقوق للافراد ولا واجبات على الحكومة فلهذه كل الحق فى اتخاذ ماتشاء من الاجراءات حسب ماتقتضيه المصلحة العامة وما يتراآى لها موافقته للصواب وهى التى تنظر وتبت دون سواها فيما يقدم لها من التظلمات عما تتخذه من هذه الاجراءات : — فاذا أقامت مصلحة الرى سدا فى النيل وحددت موعد القفله واتخذت اجراآت أخرى لتوصيل ماء النيل الى ترعة معينة بمراعاة مقتضيات المصلحة العامة وترتب على ذلك حصول ضرر للاراضى التى تروى من هذه الترعة لما كان موجودا فيها من الماء الملح الذى قذفته عاصفة من البحر الابيض الى ماوراء السد فالمحاكم الأهلية مختصة بنظر الدعوى المقامة على الحكومة من مالك الارض بطلب تعويض عما لحقه من الضرر(١)
صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

