حكم ص ٢٤٨–٢٥٢
صورية العقد — العقد بالكتابة — اثباتها فيما بين المتعاقدين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
لا تثبت صورية عقد ثابت بالكتابة فيما بين المتعاقدين الا بالكتابة : — ادعت المدعية الملكية فى أرض بمقتضى عقد تحرر بينها وبين خالها مورث المدعى عليهم الذين طعنوا فى العقد بأنه صورى لان مورثهم كان يقصد به التوصل الى تهريب هذه الارض من دائنيه والمحكمة قررت : — أنه لايمكن للمدعى عليهم وقد حلوا محل مورثهم أحد المتعاقدين أن يثبتوا صورية العقد الا بالكتابة فلا يجوز لهم اثباتها بشهادة الشهود أو بالقرائن(١)
صور الصفحات ٢٤٨–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

