حكم ص ٢٤٦–٢٤٨
حق الاستئناف — الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية — المعارضة فى أمر تقدير المصاريف الرسمية — القيمة الجائز استئنافها فيما يختص بالمحاكم الجزئية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المواد «٢٦ و ٣١ و ١١٨» مرافعات )
المبادئ المستخلصة
يجوز استئناف جميع الأحكام التى تصدرها المحاكم الابتدائية بصفة محكمة أول درجة مهما كانت قيمة الدعوى وبناء عليه فيجوز استئناف الحكم الصادر منها طبقا للمادة « ١١٨ » مرافعات فى المعارضة فى أمر تقدير المصاريف الرسمية فى دعوى كانت منظورة امامها مهما قلت قيمة هذه المصاريف وعلى ذلك فلا تنطبق المادة « ٢٦ » مرافعات التى نصت على عدم جواز الاستئناف فيما لم يزد عن القيمة المذكورة بها الا على الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فلا تسرى على الاحكام التى تصدرها المحاكم الابتدائية
صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

