شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٦–٢٤٨

حق الاستئناف — الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية — المعارضة فى أمر تقدير المصاريف الرسمية — القيمة الجائز استئنافها فيما يختص بالمحاكم الجزئية

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٠٩
المواد
( المواد «٢٦ و ٣١ و ١١٨» مرافعات )

المبادئ المستخلصة

يجوز استئناف جميع الأحكام التى تصدرها المحاكم الابتدائية بصفة محكمة أول درجة مهما كانت قيمة الدعوى وبناء عليه فيجوز استئناف الحكم الصادر منها طبقا للمادة « ١١٨ » مرافعات فى المعارضة فى أمر تقدير المصاريف الرسمية فى دعوى كانت منظورة امامها مهما قلت قيمة هذه المصاريف وعلى ذلك فلا تنطبق المادة « ٢٦ » مرافعات التى نصت على عدم جواز الاستئناف فيما لم يزد عن القيمة المذكورة بها الا على الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فلا تسرى على الاحكام التى تصدرها المحاكم الابتدائية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 248
صفحة 246

صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا