شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٣–٢٤٦

الاثبات فى المواد الجنائية — الاعتراف — قوته فى الاثبات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

مبدأ عدم تجزئة الاعتراف لايمكن تطبيقه فى المواد الجنائية فيجوز للمحكمة اذا لما لها من السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة فى المواد الجنائية أن ترفض الأخذ باعتراف المتهم أو تأخذ بجزء منه اذا تراءى لها أنه موافق للحقيقة (١) ( ١ ) انظر حكم محكمة النقض والابرام فى ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ ( المجموعة الرسمية لسنة ١٩١٠ عدد ٥٧ ) انظر أيضا حكم محكمة النقض والابرام فى ١٠ يونيه سنة ١٨٩٩ ( القضاء سنة سادسة صحيفة ٢٨٤/١ )

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 246
صفحة 243

صور الصفحات ٢٤٣–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا