حكم ص ٢٤١–٢٤٣
(١) الدفاع الشرعى عن النفس — الاركان — توهم حصول الاعتداء / (٢) الاثبات فى المواد الجنائية — الاعتراف — قوته فى الاثبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( (١) المادة «٢١٣» عقوبات )
المبادئ المستخلصة
(١) يجب فى حالة الدفاع الشرعى عن النفس طبقا للمادة « ٢١٣ » عقوبات أن يكون استعمال القوة لمقاومة اعتداء محقق فلا يكفى فى ذلك أن يتوهم المتهم بوقوع الاعتداء عليه (٢) ليس اعتراف المتهم الاركنا من الاركان التى تتوصل بها المحكمة الى تقدير الوقائع فلا ترتبط به ويمكنها أن تتبين صحته بشهادة الشهود أوبغيرها وثمت يكون الاعتراف كبقية طرق الاثبات من المسائل المتعلقة بالموضوع التى تفصل فيها نهائيا محكمة الموضوع (١) (١) انظر حكم محكمة النقض والابرام فى ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ ( المجموعة الرسمية لسنة ١٩١٠ عدد ٥٨ ) وانظر أيضا حكم محكمة النقض فى ١٠ يونيه سنة ١٨٩٩ ( القضاء سنة سادسة صحيفة ٢٨٤/١ )
صور الصفحات ٢٤١–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

